هل تُحتسب ثلاث طلقات إذا قال الزوج إنه طلق زوجته ثلاثًا بعد خمسة أشهر من قوله الأول إنه طلقها وهي حائض، ولم يوثق أيًا من هذه الطلقات كتابيًا؟ وإذا كتبها، فهل تُحسب طلقة واحدة أم ثلاثًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان قصدك توثيق ، فاعلمي أنه نافذ سواء وثق أم لم يوثق. وطلاق الحائض نافذ عند ، ويأثم الزوج به، وذهب شيخ ابن تيمية إلى عدم وقوعه.
أما الطلقات الثلاث التي أخبر بها زوجك:
1. إذا كانت بعد انتهاء دون ارتجاع، فهي غير نافذة لانقطاع العصمة.
2. إذا كانت بعد ارتجاع أو قبل انتهاء العدة من الطلاق الأول، فهي نافذة، وبهذا تحرمين على زوجك حتى تتزوجي رجلًا آخر زواجًا صحيحًا.
ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122117
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122117
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي