هل تختلف حصة الأولاد من الزوجة الخامسة عن حصة الأولاد من الزوجات الأربع السابقات في الميراث، أم يتم التوزيع بالتساوي بينهم جميعًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عقد على الزوجة الخامسة باطل وفاسد ، لقوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ). إذا دخل بها وهو يعلم الشرعي، فقد عصى الله وتجب عليه . هذا النكاح لا يحتاج إلى طلاق أو فسخ باتفاق العلماء. ومع ذلك، فإن آثار هذا النكاح تترتب عليه، من حيث النسب ، وذلك لأن غالب من يفعله يكون بجهل أو شبهة. فإذا اعتقد حله لجهل أو شبهة، يُلحق به الولد؛ لأن الشبهة تدرأ الحدود وتقتضي إلحاق النسب، حفاظًا على الأنساب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6611
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6611
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي