هل تُعدّ الطلقة التي وقعت بالرسالة النصية بقول: "والله إن الأمر انتهى بيننا. أنتِ طالق" طلاقًا صحيحًا، وما حكم إنكار الزوج لها رغم وجود الدليل؟ وهل تحرُم الزوجة عليه وتلزمها خطبة وعقد جديد بعد انتهاء العدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقع بالكتابة إذا نوى الزوج ذلك، وإذا ادعت الزوجة الطلاق وأنكر الزوج فالقول قوله ما لم تأت ببينة. وإذا احتفظت الزوجة برسالة مكتوبة صرّح فيها الزوج بالطلاق، فذلك كافٍ لإثبات وقوع الطلاق. إذا كانت هذه الطلقة أو الثانية، فللزوج مراجعة زوجته ما دامت في . فإذا انقضت العدة ولم يراجعها، فلا تحل له إلا بعقد جديد مستوفٍ لشروطه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9925
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9925
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي