العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق بناءً على الشرط المذكور، وكم عدد الطلقات التي احتُسبت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

فهمنا من السؤال أنك علّقت طلاق زوجتك على مرور 20 يوماً من طلبها دون إجابتك، وهذا تعليق للطلاق يقع بانقضاء المدة. فإذا كان ما تفوهت به عند اتصالها إخباراً عما وقع وتأكيداً له، تُحتسب طلقة واحدة، وإذا كانت هذه هي الطلقة أو الثانية وما زالت زوجتك في ، فيجوز لك مراجعتها دون عقد أو مهر جديدين، ويكفي أن تُعلمها بذلك. وننبه إلى أن التعليق ينحل بوقوعه مرة واحدة، فإذا أرجعتها ثم طلبت الطلاق ومضت المدة، فلا يقع الطلاق مرة أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119398
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي