العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الزوج دفع مؤخر الصداق لزوجته إذا طلبته في حياته دون طلاق أو وفاة، وما الحكم عند رفضه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز تعجيل الصداق وتأجيله كله أو بعضه، وتستحقه الزوجة كاملاً بالدخول أو الخلوة الصحيحة.

مؤجل الصداق دين في ذمة الزوج، وحق للمرأة عليه، ويُرجع في استيفائه إلى في العقد أو السائد.

إذا اشترط للعقد أجل محدد، وجب على الزوج الوفاء به عند حلول الأجل دون مماطلة.

إذا لم يحدد أجل، يُطالب به عند الفرقة (طلاق أو وفاة أحد الزوجين)، ويكون دينًا على الزوج يُؤخذ من تركته إن مات قبل الزوجة، أو لورثتها إن ماتت قبله.

هذا التأجيل صحيح، سواء بالنطق به أو بالعادة الجارية.

ينبغي للمرأة مراعاة حال زوجها (يسره وعسره)، وعدم مطالبته إذا كان معسراً أو غير راغب في ذلك إن لم تكن بحاجة ماسة.

على الزوج الوفاء بحق المرأة كاملاً غير منقوص، خاصة إذا رأى حاجتها إليه، حتى لو لم يحن أجله بعد، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "خيركم أحسنكم قضاءً" و "إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6201
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي