هل يجوز الطلاق إسلاميًا لزوجة تضررت نفسيًا من زوجها، وهو يرفض تطليقها، لمنعها من الزواج بغيره؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المدني الصادر من المحاكم الغربية لاغٍ إن كان على وجه غير شرعي، وكان بالزوج طلاقك عند بغضك له. إذا لم يفعل، فاختلعي منه برد أو ما تتفقان عليه. إن رفض، توجهي لمركز إسلامي فإن أفتوا بأحقيتك في الطلاق، ارفعي دعوى بالمحاكم المدنية، ثم ارجعي للمركز لتقييم ، فإن أجازوه وقع الطلاق الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97485
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97485
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي