هل يحق لأهل الزوجة المتوفاة قبل الدخول المطالبة بمؤخر الصداق، وما كُتب في قائمة الأثاث الذي أحضره الزوج، وهل يرث الزوج من راتب زوجته المتوفاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ماتت الزوجة قبل الدخول، فلها المسمى كاملاً باتفاق العلماء، ويُقرر المهر كاملاً بالموت كالدخول. وتدخل قائمة الأثاث في المهر إن كان جارياً بذلك، فللزوجة جميع ما كتب فيها. وللزوج نصف تركة زوجته المتوفاة إن لم يكن لها ولد، ويدخل في المهر وقائمة الأثاث ومؤخر الصداق. أما المعاش الذي يصرف بعد الوفاة فلا يدخل في التركة وإنما يوزع حسب نظام الدولة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5693
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5693
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي