العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر قول "بنتك طالق بالثلاث" طلاقًا بائنًا، وهل تُعد المراجعة اللفظية بعد انتهاء العدة مُبطلة له، أم يلزم عقد نكاح جديد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم يرون أن بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وتكون الزوجة قد بانت بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد زواجها من رجل آخر طلاق رغبة ودخوله بها ثم فراقه لها وانقضاء عدتها.

أما على قول شيخ ابن تيمية ومن وافقه، فيقع الطلاق واحدة، فإذا لم يسبق للزوج أن طلق زوجته، فله مراجعتها ما دامت في . تحصل بالقول أو الكناية مع نية الرجعة، ولا يشترط موافقة الزوجة أو أبيها.

وإن لم يراجعها الزوج حتى انقضت عدتها، فقد بانت منه ولا يملك رجعتها إلا بعقد جديد. ويُفضل عرض هذه المسائل على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130683
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي