العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته "إذا أرسلت لي رسائل سب وشتم فأنتِ طالق" ثم أرسلت له رسالة سب وشتم، مع العلم أنه قصد التهديد وكانت هذه الطلقة هي الثالثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أمرك لابنتك بإخبار أمها المعلق كإخبار زوجتك مباشرة، العلماء على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وهو الراجح. فإن كانت زوجتك قد أرسلت لك رسائل سب وشتم كما ذكرت، فقد وقع الطلاق عند الجمهور. وإن كانت هذه هي الطلقة الثالثة، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجًا غيرك نكاحًا صحيحًا ثم يطلقها بعد الدخول. شيخ ابن تيمية ومن وافقه يرون أنه تلزمك كفارة يمين إن لم تقصد الطلاق وإنما قصدت التهديد، ولكن الراجح مذهب الجمهور. لا يجوز لزوجتك أن تؤذيك بالسب أو الشتم، والأجدر بها أن تحسن معاملتك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128754
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي