هل يقع الطلاق الذي أوقعته الزوجة على نفسها بدون شهود أو مستند، مع العلم أن العصمة بيدها وأن قسيمة الزواج ينقصها الصور الشخصية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اشتراط الزوجة أن تكون العصمة بيدها عند العقد مبطل عند المالكية، وموجب لفسخه قبل الدخول، فإن حصل الدخول مضى النكاح بصداق المثل وبطل . أما عند الحنفية، فيجوز للمرأة أن تطلق نفسها إذا كانت هي البادئة وقالت "زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي" وقَبِلَ الزوج ذلك. أما إذا بدأ الزوج وقال "تزوجتك على أن أمرك بيدك" فيصح النكاح ولا يكون أمرها بيدها. وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء ببطلان هذا الشرط لمخالفته مقتضى النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103606
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103606
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي