العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "إن ذهبت إلى المطار فهي طالق" إن سافرت الزوجة، مع العلم أنه لم يتم الدخول بها ولم يسلم المهر بعد، وأن اللفظ قيل أمام عمها لا أمامها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علقت طلاق زوجتك المعقود عليها شرعًا على أمر وفعلته، يقع عند العلماء، وهو الراجح به، وتلزمك كفارة يمين إن لم تقصد الطلاق بل المنع أو التهديد. بعض الشافعية يرون عدم وقوع الطلاق إذا سافرت الزوجة جاهلة بالتعليق وقصد الزوج إعلامها ولم تعلم. في حال وقوع الطلاق قبل الدخول، تبين منك بينونة صغرى وتستحق نصف ولا تلزمها عدة، وإن أردت العودة لها فلا بد من تجديد العقد. علم الزوجة بالتعليق ليس شرطًا لنفاذ الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105408
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي