هل يقع الطلاق بقول "لو خرجتِ خارج الغرفة دون مصالحتي فأنت طالق، وقسمًا بالله تكونين طالقًا" إذا خرجت الزوجة فورًا؟ وما شروط الإرجاع إذا وقع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب أهل العلم إلى أن المعلّق يقع بتحقق شرطه، وهو به عندنا، بينما يرى شيخ ابن تيمية ومن وافقه أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد أو المنع، فلا يقع الطلاق وتلزمه كفارة يمين. بناءً عليه، إن علّقت طلاق زوجتك على خروجها من الغرفة قبل مصالحتك وخرجت بالفعل، فهي طالق عند الجمهور. وقولك: "وقسمًا بالله تكونين طالقًا" يعتبر تأكيدًا للطلاق المعلّق، فتلزمك طلقة واحدة. فإن لم تكن قد طلّقتها طلقتين من قبل، فيحق لك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وإلا بانت منك ولا تملك رجعتها إلا بعقد جديد. ينبغي تجنب التهديد بالطلاق في الخلافات الزوجية، استعمال الحكمة ووسائل الإصلاح الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177177
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177177
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي