العودة إلى البحث
السؤال

ما هو المقدار الواجب دفعه من مؤخر الصداق، وهل تلزم نفقة البنت بعد الشهادة، مع العلم أن الاتفاق على المؤخر كان بجهل طبيعته كدين مستحق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تتلخص المسألة في حكم المؤجل إذا لم يُحدد له أجل أو حُدد بأجل مجهول، وقد اختلف العلماء في ذلك:

القول بالجواز: يصح المسمى المؤخر، ويحل عند الفرقة (وفاة أو طلاق).

القول بالمنع:

بطلان الأجل وتعجيل المسمى: يكون المهر حالًا.

بطلان التسمية ووجوب مهر المثل: يجب دفع مهر المثل.

حالة السائل: إذا كان التأجيل صحيحًا، يجب عليه دفع المؤخر المتفق عليه (25000 جنيهًا مصريًا) عند الفرقة، وإلا لزمه المهر معجلًا أو مهر المثل حسب تفصيل .

نفقة البنت بعد الوفاة: لا تجب على الأب، وتكون من مال البنت، أو ممن تلزمه نفقتها شرعًا في حال عدم وجود مال لها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137375
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي