العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على المسلم الأعزب الذي زنى بامرأة وحملت منه أن يتزوجها، أم أن إقناعها بإجهاض الجنين - وهو في الأسبوع السادس أو الثامن - يعتبر قتلاً للنفس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: على مرتكب الزنا المبادرة النصوح قبل حلول الموت، فباب التوبة مفتوح.

ثانياً: لا يجوز زواج الزاني والزانية من بعضهما إلا بعد التوبة الصادقة، وعليهم الإكثار من الأعمال الصالحة. وإذا أراد الزواج بها بعد التوبة، وجب استبرائها بحيضة، وإذا كانت حاملاً فلا يجوز العقد عليها إلا بعد وضع الحمل.

ثالثاً: ولد الزنا لا يلحق بالزاني عند العلماء، فالولد للفراش.

رابعاً: لا يجوز إسقاط الحمل إلا لمبرر شرعي وضمن حدود ضيقة جداً، فإسقاطه في الأربعين يوماً إذا كان فيه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جائز، أما بعد ذلك فلا يجوز إلا إذا قررت لجنة طبية موثوقة أن بقاء الحمل خطر على حياة الأم بعد استنفاذ كافة الوسائل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21707
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي