العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من امرأة مطلقة لها ابن من زوجها السابق الذي أسلم للزواج منها فقط، ومارست معه المحرمات، علمًا أن هذا الابن وُلد بعد هذه الممارسات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الجزم بأن الرجل أسلم من أجل الزواج، لأن هذا من الأمور القلبية. إذا أسلم الرجل ولم يرتد وتزوجته المرأة بعقد مستوفٍ لأركانه، فزواجها صحيح. أما الأفعال المحرمة في المعاشرة، فعليها منها. والولد ابن لهما ما دام الحمل بعد الزواج، ولا يؤثر ذلك على صحة الزواج أو نسب الطفل. حتى لو كان الزواج باطلاً، ما داما اعتقدا حله، فالولد يثبت نسبه لأبيه. لا مانع من زواجك من هذه المرأة المسلمة العفيفة، مع التنبيه على أنها أجنبية عنك حتى تعقد عليها. ومحادثتها لك فيما يتعلق بمعاشرة زوجها حرام، التوبة من ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101246
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي