هل يجوز للفتاة البكر اشتراط طلاقها إذا تزوج زوجها بأخرى، وهل يبطل عقد النكاح إذا لم يلتزم الزوج بالشرط، وهل يعتبر الشرط لازماً لصحة العقد وملزماً للزوج، وهل هذا الشرط ظلم للزوج، وما حكم العقد إذا تراجعت الزوجة عن الشرط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، وهذا صحيح لازم، ولا يعني لزومه بطلان إذا أخل الزوج به، بل يحق للزوجة فسخ النكاح. وقد اختلف العلماء في وجوب الوفاء بهذا الشرط، فالأكثرون يرون أنه غير واجب، بينما يرى ابن تيمية وجوبه وإلزام الزوج به قضاء. أما إذا كان المقصود بالشرط تعليق طلاق الزوجة بزواج زوجها من أخرى، فإن الزوج إذا تزوج عليها وقع طلاقها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128162
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128162
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي