العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر الزواج باطلا إذا حلفتُ أني سأطلب الطلاق من خطيبي لو فعلتُ أمراً ما، ثم فعلتُ هذا الأمر ولم أكفّر عن يميني، وهل يجوز لي الكفارة عن هذا اليمين في أي وقت حتى لو كان بعد الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا صدر من الأخت حلف على أمر ثم عقبت بأنها لن تقبل كذا إن فعلت كذا، فتعد حالفة، ويتوقف عليها الحنث إذا كانت يمينها منعقدة، وإذا حنثت فعليها . وقد يجب البر باليمين إذا كان الحلف على ترك محرم أو فعل واجب. أما تعليق عدم قبول الخاطب أو طلب منه إن فعل أمرًا ما، فلا يترتب عليه شيء ولا يمنع من فعل الأمر .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71790
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي