العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع يمين الطلاق بقول الخاطب (كاتب الكتاب) لخطيبته: "إذا ذهبت إلى العرس فاعتبري نفسك طالقا"، ثم هدأ وقال لها: "روحي"، أم يعتبر لاغيا، وما الذي يتوجب عليهما فعله كي لا يقع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج لزوجته: "اعتبري نفسك طالقًا" من كنايات ، فإن قصد الزوج به تعليق الطلاق على ذهاب الزوجة للعرس، فإذا ذهبت وقع الطلاق، ولا ينفعه التراجع عن التعليق عند العلماء، بينما يرى ابن تيمية صحة التراجع وإبطال التعليق. أما إذا لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق، بل قصد التهديد أو المنع أو الوعد بالتطليق، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة، سواء تراجعت الزوجة أو لم تتراجع، وسواء ذهبت للعرس أو لم تذهب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171146
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي