العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم كفالة الزوجة ليتيم دون علم زوجها، مع العلم بأن المال المُنفَق من مصروفها الخاص الذي يعطيها زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها للفقير أو اليتيم إذا أذن الزوج صراحةً، أو كان المال يسيراً مما جرت العادة بالموافقة عليه. والإذن قد يكون صريحاً أو مفهومًا من والعادة. وإذا منعت المرأة من التصدق أو لم يكن العرف جارياً بذلك، فلا يجوز لها التصدق إلا بإذنه. أما إذا تصدقت من مالها الخاص أو مما ادخرته من نفقتها، فلها ذلك ولو لم يأذن الزوج، لأن المال ملك خالص لها. وإن كانت كفالة اليتيم من مالها الخاص أو نفقتها وكانت رشيدة، جاز لها ذلك وهو خير عظيم. أما إذا كان المال للزوج فلا يجوز لها التصدق إلا بعلمه أو رضاه القولي أو العرفي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59175
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي