ما حكم الشرع في الشك بقول "لو ذهبتِ" لزوجتي التي تنوي العمل في بنك، وفي تكرار السؤال عما يساورني من شكوك، وما حكم حمل زوجتي إذا كانت هناك أي نواهٍ شرعية بناءً على قولي لها؟
أولاً: يُفهم من السؤال وجود وسوسة، وعلاجها يكون بالإكثار من الطاعة وعدم الالتفات إليها، والأصل أن ما قيل بين الزوجين هو .
ثانياً: إذا قال الرجل لزوجته: "إن الكلام بيني وبينك حرام لو ذهبت إلى مكان كذا":
- إن لم تذهب، فلا شيء عليه.
- إن ذهبت، فإذا أراد وقعت طلقة، وإذا لم يرد الطلاق فعليه كفارة يمين (عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ).
ثالثاً: إذا قال الرجل لزوجته: "الكلام بيني وبينك حرام"، ولم يقل: "لو ذهبت إلى مكان كذا":
- إن نوى الطلاق، وقع في الحال.
- إن لم ينوِ الطلاق، فعليه كفارة يمين.
رابعاً: تكرار الكلام أو السؤال لا شيء فيه ما دام الكلام مباحاً.
خامساً: حمل الزوجة لا يؤثر في حكم ما قيل، فليس للحمل أثر على الطلاق.
سادساً: لا يجوز العمل في بنك ربوي لما فيه من التعاون على الإثم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12390
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12390
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي