العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعَد تكاليف ورقة إثبات العمل في الخارج لزوجة المُطَلِّق حنثًا ليمينه "عليّ الطلاق ما لكم مصاريف عندي أخرى حتى تَصِلوا عندي" مع عدم نيته شيئًا وقت الحلف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى أن الحلف يوقع الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، وهو به. أما شيخ ابن تيمية فيرى أن الحلف بالطلاق بقصد التهديد أو التأكيد لا يوقع الطلاق، وإنما تلزم فيه كفارة يمين. والمرجع في تعيين المحلوف عليه هو ، فإن فُقدت النية رُجع إلى سبب اليمين. وبناءً عليه، فإن إنفاق المال لاستخراج الورقة المطلوبة لا يدخل في اليمين، ولا يحنث به الحالف. ويُفضل اجتناب الحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170856
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي