هل يجوز أخذ قطع الغيار التالفة أو المستغنى عنها من المساجد كتعويض عن العمل المجاني، أو إتلاف شيء من معدات المسجد دون إذن، وهل يكفي دفع القيمة التقديرية لما تم أخذه إذا لم يجز الإخراج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إتلاف أو أخذ شيء بنية التعويض عن الأجر، أو التصرف في الأدوات إلا بإذن، لقوله تعالى: "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" و"لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ". الإهمال في الأمانات يوجب الضمان. ما أُتلف أو استُهلك شخصيًا يلزم أداء قيمته، وما بقي يُردّ، إلا بإذن أو جريان بالانتفاع، أو إذا كان مما يرمى عادة. يجوز المطالبة بالحقوق ومقاضاة الجهة، لكن لا يجوز التسلط على معدات المسجد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111325
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111325
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي