ما هو الضابط للمشقة والحرج الذي يبيح التخفيف في الشريعة؟
المشقة التي تجلب التخفيف في الشريعة نوعان: 1. : بلوغ الشخص حدًا إن لم يتناول المحظور هلك أو قارب الهلاك، وهي حالة خطر شديد تبيح ارتكاب أو ترك لدفع الضرر، ومثالها المخمصة التي تبيح أكل ، والإكراه الذي يبيح التلفظ بكلمة . 2. : حالة من المشقة لا تؤدي إلى الهلاك، بل إلى ضيق وجهد، وهي أدنى من الضرورة، ومثالها ما تقتضيه توسعة ورفع للحرج.
الفرق بينهما أن الضرورة هي الخوف على النفس من الهلاك، بينما الحاجة لا يتأتى بفقدها الهلاك. وكلاهما يبيح الترخص، وتنزل الحاجة (سواء كانت عامة أو خاصة) منزلة الضرورة فتؤثر في الأحكام وتبيح المحظور.
مواطن في الشريعة بعضها معلوم ومحدد كالسفر والمرض والإكراه، وبعضها غير محدد ويختلف باختلاف حال الشخص وظروفه، وفي هذه الحالة يجب على من نزلت به النازلة أن يستفتي عالماً ورعاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/24218
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 24218
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي