العودة إلى البحث
السؤال

هل ترث الابنة المسلمة من أمها غير المسلمة التي أوصت لها بكل مالها لرعاية أختها، مع وجود زوج وابنتين وأخ للمتوفاة، وهل لها الحق بأخذ ثلث المال كوصية والباقي يقسم على الورثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمسلم قبول وصية الكافر، وتصح وصية الكافر للمسلم، وإذا كانت في حدود ثلث أو أقل نفذت، وإن زادت على الثلث توقف الزائد على إجازة الورثة، فإذا أجازوا أخذته الموصى لها، وإلا أخذت الثلث فقط، ويجب التصرف بالمال وفق الشرع لا القانون.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18369
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي