العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في إرضاع الكبير البالغ، وهل تصبح المرضعة مُحرمة على الرجل الذي ترضعه، وهل يجوز للرجل أن يرضع من امرأة غير مسلمة وليست من محارمه لغرض التمريض فقط دون وجود أي رغبة جنسية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يثبت التحريم برضاع الكبير عند جماهير أهل العلم، فالرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين، لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ". ويؤيد ذلك حديث عائشة: "إنما الرضاعة من المجاعة"، أي في الصغر حيث يكون اللبن هو الغذاء. وعليه آثار الصحابة كابن مسعود وابن عمر وعمر بن الخطاب.

أما حديث سالم مولى أبي حذيفة، يرون أنه خاص به، أو أنه منسوخ، وأن المعاصرة كذلك لا تثبت التحريم برضاع الكبير، بينما يرى آخرون أنه ينطبق على حالة مشابهة لسالم، وهو أمر غير ممكن الآن بسبب تحريم التبني.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7646
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي