هل التفرقة في المعاملة بين الأبناء بإقراض أحدهم مالًا للتجارة والتمتع بالأرباح دون إقراض الآخرين بالمثل حرام أم حلال، وهل يحق للمتضرر اقتراض نفس المبلغ لنفس المدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق أن بينا حكم تفضيل الأبناء في العطية في رقم 76743، والراجح أن الإقراض إن كان لحاجة جاز، وإلا فلا يجوز إلا برضى الآخرين. فإن لم يكن لحاجة، ولم ترتضوا ذلك، فإما أن يقرضا الآخرين مثله أو يرجعا فيه. وأرباح الموهوب له تكون له لأنها زيادة منفصلة، وهذا قول الفقهاء. وينبغي للوالدين الحرص على التسوية بين الأبناء في كل شيء، بما في ذلك الأمور العاطفية، فهذا أدعى للبر. ويجب على الأبناء لزوم الأدب مع الآباء، إليهم وإن أساؤوا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122014
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122014
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي