هل يُعدُّ تحديدُ سعرِ العملة للزبون بأقل من السعر الذي يُعطيه التاجرُ، عند المتاجرة في العملة لحساب تاجرٍ آخر، حرامًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للوكيل إخفاء فارق السعر عن التاجر؛ لأنه غش وأكل لماله ، فالزيادة تكون للموكل. ومن حق الوكيل أن يطلب عمولة على سمسرته، ولكن دون تحايل أو غش.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125252
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125252
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي