العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدُّ تحديدُ سعرِ العملة للزبون بأقل من السعر الذي يُعطيه التاجرُ، عند المتاجرة في العملة لحساب تاجرٍ آخر، حرامًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للوكيل إخفاء فارق السعر عن التاجر؛ لأنه غش وأكل لماله ، فالزيادة تكون للموكل. ومن حق الوكيل أن يطلب عمولة على سمسرته، ولكن دون تحايل أو غش.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125252
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي