العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلفَتْ أمّه ألا يقطع الإشارة ثم قطعها 8 مرات، فهل الكفارة عليه أم عليها، وهل هي مرة واحدة أم 8 مرات مع أن إطعام ثمانين مسكينًا فيه مشقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حق المسلم على أخيه إبرار قسمه ما لم يكن محرَّمًا، وهذا يتأكد في حق الأم. فبر الأم وطاعتها بالمعروف واجب، ولا يجوز تحنيثها أو مخالفتها في قطع الإشارة لما فيه من خطر وعقوق. تكون على الأم التي حلفت، ويجوز إخراجها عنها بإذنها لأنها عبادة لا تصح إلا . إذا حنث الحالف مرة، انحلت يمينه ولزمته الكفارة، ولا يلزمه إعادتها بتكرار الحنث إلا إذا حلف يمينًا أخرى أو كانت نيته تكرر الحنث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147978
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي