ما نصيب كل وارث من تركة المتوفى، وما حكم السيارة المسجلة باسمه التي اشترتها زوجته من مالها الخاص، مع وجود دين وحج واجب عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب قبل تقسيم تركة الميت سداد ديونه؛ لأن سداد مقدم على حق الورثة، لقوله تعالى: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ". كما يجب إخراج ما يكفي عنه إن كان مستطيعًا ولم يحج. تُقسم المتبقية بعد ذلك شرعيًا. للأم السدس، وللأب السدس بالإضافة إلى الباقي تعصيبًا، وللزوجة الثمن، وللبنت النصف. يحجب الأب الإخوة والأعمام وأبنائهم. يتم حفظ نصيب البنت الصغيرة وتتولى وصيها التصرف فيه. السيارة المسجلة باسم الميت تكون له، وشهادة الوالدين بأن الزوجة اشترتها بمالها لا تكفي لإثبات ملكيتها لها، إلا إذا تنازل الوالدان عن نصيبهما للزوجة، مع حفظ نصيب البنت. وعند النزاع، يُرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176338
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176338
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي