العودة إلى البحث
السؤال

هل تعد شكوى الخالة لأختها عن ظلم زوجها غيبة، وما حكم مساعدة الأم أو الخالة في التواصل في هذه الحالة، كإعطاء الجوال أو شاحنه أو رقم الهاتف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

محرمة وقد تباح لمصلحة راجحة. الأصل حمل أمر الأم على السلامة وحسن الظن، وإعطائها ما تطلب من باب البر بها، لقوله تعالى: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا". ولا تمتنع عن ذلك إلا إذا تيقنت أنها تستعين به على محرم، فلا يجوز الإعانة عليه، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163796
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي