هل تعد شكوى الخالة لأختها عن ظلم زوجها غيبة، وما حكم مساعدة الأم أو الخالة في التواصل في هذه الحالة، كإعطاء الجوال أو شاحنه أو رقم الهاتف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
محرمة وقد تباح لمصلحة راجحة. الأصل حمل أمر الأم على السلامة وحسن الظن، وإعطائها ما تطلب من باب البر بها، لقوله تعالى: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا". ولا تمتنع عن ذلك إلا إذا تيقنت أنها تستعين به على محرم، فلا يجوز الإعانة عليه، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163796
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163796
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي