العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الزوج: "عليّ الحرام" بدون نية طلاق، وقوله: "إذا كنتِ تريدين البقاء في ذمتي اذهبي من وجهي" ثم عادت الزوجة، وما حكم المواقف التي لا يوجد بها لفظ صريح أو نية طلاق؟ وهل الزوجة آثمة؟ وكيف تتحقق من نية زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من قال لزوجته: "عليّ " ولم ينوِ ، لم تطلق زوجته، وتلزمه كفارة ظهار أو كفارة يمين حسب نيته.

أما قول الزوج: "إذا كنت تريدين البقاء في ذمتي..." فلا يقع به طلاق لكونه ليس صريحًا ولا كناية، والمعتبر في نية الزوج قوله هو، لكونه أعلم بنيته.

ويجب على الزوجة طاعة زوجها فيما يأمرها به من المعروف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148724
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي