العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قيامي بتحويل مبلغ من حساب صديقي إلى حسابي ثم أعطيته المبلغ نقداً، وهل تُعدّ هذه المعاملة صرفاً أم ديناً، وما حكم إجرائها داخل المسجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تحويل صاحبك نقوداً لحسابك، وإعطاؤك إياه نقوداً ورقية، يعتبر صرفاً، ويشترط له عند اتحاد العملة التماثل والتقابض في المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ... مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ)، والعملات النقدية لها أحكام الذهب والفضة. ويحصل التقابض بدخول المال حسابك وإعطائك النقود إذا تم ذلك في مجلس واحد، لكون القيد المصرفي قبضاً حكمياً.

هو بيع النقود بعضها ببعض. وقد نُهي عن والشراء في المسجد، لحديث: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ)، وقوله: (إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ). الراجح تحريم البيع في المسجد، والصرف الذي تم صحيح مع وجوب .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29673
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي