هل تستقيم معاملة البنك التي لا يلزم فيها الحريف بالشراء، وإن لم يرد إتمام العملية مطالب فقط بتعويض الضرر الفعلي إن وجد، وهو الفرق بين ثمن شراء العين وثمن بيعها في السوق، مع العلم أن البنك يطبق جميع النقاط المذكورة في عقد المرابحة للآمر بالشراء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز تحميل الآمر بالشراء الضرر الفعلي الذي قد يلحق البنك بسبب تراجعه عن إتمام المعاملة، ويجوز للمؤسسة أن تأخذ مبلغ "هامش الجدية" لضمان حقها في التعويض عن الضرر الفعلي الناتج عن نكول العميل، وهو الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير الآمر بالشراء، ولا يشمل التعويض الفرصة الضائعة. هذا المبلغ إما أن يكون للحفظ، أو أمانة للاستثمار . عند تنفيذ العميل لوعده، يجب على المؤسسة هامش الجدية أو حسمه من ثمن السلعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184341
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184341
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي