هل صيغة الاتفاق على إعطاء مال لشخص لشراء وتربية وبيع المواشي، مع تقسيم الربح بنسبة الثلث لصاحب رأس المال والثلثين للمضارب، على أن يتحمل المضارب جميع نفقات المواشي ولا تُخصم من الأرباح، شرعية؟ وهل يجوز الاتفاق على احتساب مصروفات المضارب كنسبة من رأس المال ليصبح شريكًا فيه، مع حصوله على منفعة الحليب خلال فترة التربية دون احتسابها من الأرباح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المعاملة فيها غبن وجهالة؛ فما ينفقه العامل على المواشي مجهول، والربح قد يحصل وقد لا يحصل. وبالتالي، لا تصح هذه .
لا يمكن أن يُحسب ما يدفعه العامل نفقةً من رأس المال لجهالة مقداره، ولأن من شروط صحة الشركة أن يكون رأس المال عيناً حاضراً عند العقد أو الشراء.
من الصيغ المقبولة لشركة أن يدفع رب المال ماله للعامل ليشتري به الأغنام وما تحتاجه من علف أو أجرة راعٍ، ولا يتحمل العامل نفقة ذلك، ويُقسم الربح بينهما حسب الاتفاق.
انتفاع المضارب بلبن الماشية برضا صاحب رأس المال لا حرج فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173544
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173544
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي