العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لصاحب رأس المال في شراكة المضاربة أن يضيف ربحًا خاصًا به على سعر البضاعة قبل احتسابه على المتجر، دون إخبار العامل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تصح إلا إذا كان رأس مالها من النقود. ولا تصح عند الفقهاء، ومن أجازها بالعروض اشترط تقويمها وجعل قيمتها وقت العقد رأس مال.

لذلك، لا تصح المضاربة المذكورة إلا بتقويم العروض وجعل قيمتها رأس مال للمضاربة، ويكون التقويم باتفاق الطرفين على قيمتها السوقية، ولا يشترط أن يكون ذلك سعر شرائها.

لا يشترط إعلام صاحب رأس المال العامل بالثمن الذي اشترى به، لكن لا يجوز الكذب عليه وإخباره بخلاف الواقع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174838
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي