هل يجوز الاقتراض عن طريق شراء سلعة من الصديق بسعر معين ثم بيعها، وهل يجب رد نفس السعر الذي اشترى به الصديق السلعة أم سعر البيع في حال الربح أو الخسارة، إذا كان الهدف من المعاملة الاقتراض لا البيع والشراء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المسألة لا تخلو من حالين: أن تكون صفقة بيع (تورق)، وفيها تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها نقدًا لغير بائعها لتنتفع بثمنها، وهذا جائز عند . الثانية أن تجمع بين القرض ، حيث تقترض مبلغًا وتوكّل المقرض بشراء سلعة به، فإذا باعها كانت الزيادة أو النقصان عليك، وعليك رد المبلغ المقترض.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18819
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18819
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي