ما حكم مسألة تركة الزوجة المتوفاة التي أوصت بتسديد أقساط الشقة من مستحقاتها المالية، وهل تشمل الميراث مستحقات صندوق الادخار ومنحة الوفاة، وما هو نصيب الورثة في الشقة وموعد سداده؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب حصر ممتلكات ، بما فيها نصيبها من إرث والديها، وكسبها، وحليها، وحقوقها بعد الوفاة، ثم قضاء ديونها. إذا كان لها وصية لغير وارث بحدود الثلث، نُفذت. يقسم الباقي على الورثة شرعًا. إذا كان للميتة أولاد ذكور، فلا حق لأخواتها، ويأخذ الأولاد الباقي بعد فرض الزوج ( مثل حظ الأنثيين). إذا لم يكن لها ولد ذكر، فالأخوات عصبات بعد فرض البنات والزوج. إذا كان المال حرامًا (مثل العمل في بنك ربوي)، فلا يحل للورثة، بل يجب توزيعه في سبل الخير. إذا كان الورثة محتاجين، جاز لهم الأخذ بقدر والتصدق بالباقي. أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد ، بل يجب الرجوع إلى المحاكم الشرعية للتحقق من جميع الحقوق والوصايا والديون.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63242
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63242
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي