العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للبنات أن يأخذن عقارات ذات قيمة ضئيلة، بينما يستولي الأبناء على عقارات ذات قيمة كبيرة ورفضهم لتقسيم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الأب العدل بين أبنائه في العطية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ). إذا خالف الأب وفاضل بينهم، فعلى الأبناء القسمة بالعدل. وإن كان الأب قد كتب العقارات بأسماء أولاده للتهرب من الضريبة، فالعقارات لا تزال ملكاً له ويجب تقسيمها على الورثة شرعاً بعد وفاته. ويجب نصح الأبناء وتذكيرهم بحق أخواتهم وتحذيرهم من الظلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21626
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي