العودة إلى البحث
السؤال

أين أجد أقوال العلماء في مسألة اشتراط التأمين في الإجارة المنتهية بالتمليك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جاء في قرار مجمع الإسلامي رقم: 30222 ـ4ـ12ـ، أن من ضوابط جواز الإيجار المنتهي بالتمليك أن يكون التأمين على العين المؤجرة تأمينًا تعاونيًّا إسلاميًّا لا تجاريًّا، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر. وأن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121941
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي