العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استخراج البطاقات الائتمانية المغطاة التي تشترط وجود حساب مصرفي، ولا تتيح السحب بدون رصيد، مع دفع أجرة سنوية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: لا حرج في استخدام بطاقة الائتمان المغطاة أو مسبقة الدفع، ويجوز للجهة المصدرة أخذ رسوم تزيد عن التكلفة الفعلية مقابل الخدمة. أما البطاقة غير المغطاة، فكون البنك يقرض العميل، فلا يجوز له أخذ فائدة أو ربح على القرض، ويجب الاقتصار على التكلفة الفعلية.

ثانيًا: الأصل هو منع الإيداع في البنوك الربوية، إلا عند لحفظ المال أو لعدم وجود بنك إسلامي. وعليه، إذا لم يتوفر بنك إسلامي يقدم بطاقة الائتمان، واحتجت إليها، يجوز فتح حساب في بنك ربوي، مع الاقتصار على إيداع ما يغطي البطاقة فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17010
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي