العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاشتراك في صندوق للتكافل يستثمر 30% من رأسماله في شهادات استثمار أو سندات خزانة، والباقي في استثمار حلال شرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاشتراك في صندوق التكافل إذا كان يستثمر شيئًا من أمواله عن طريق ، ومن ذلك شهادات الاستثمار (أ) و (ب) وسندات أو أذونات الخزينة، فكل ذلك من الربا .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139410
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي