العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التعامل ببطاقة ائتمان إلكترونية تفرض رسومًا سنوية وعمولة على المبالغ المصروفة، ويقوم البنك بتحويل العملة من الجنيه المصري إلى الدولار لإتمام المعاملات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز التعامل ببطاقة الائتمان إذا خلت من المحاذير الشرعية، وهي: اشتراط فائدة على التأخر في السداد، أو أخذ رسوم إصدار تزيد على التكلفة الفعلية، أو أخذ نسبة على عملية السحب إذا كانت البطاقة غير مغطاة؛ لأن ذلك يعتبر قرضًا ربويًا، وكذلك يحرم شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. أما شراء السلع بعملة مختلفة عن عملة الحساب فلا حرج فيه لحصول التقابض الفوري.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17047
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي