ما حكم تبادل العملات بين بلدين مختلفين (فرنسا وتونس) عبر وسيطين، أحدهما يتسلم اليورو في فرنسا والآخر يسلم ما يعادله بالدينار التونسي في تونس، حيث يتفق الطرفان على سعر صرف أعلى من سعر السوق، وهل ينطبق عليه أحاديث "القبض في نفس المكان"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تشتمل المعاملة على صرف ونقل وتحويل للمال، ويشترط التقابض في مجلس العقد عند بين العملات، ويقوم استلام الشيك المصدق أو ورقة الحوالة مقام القبض الحكمي. إذا كانت العملية تتم عن طريق جهة تعطي شيكًا مصدقًا أو ورقة حوالة معتمدة، فلا حرج. أما إذا كان التعامل مع شخص لا يعطي ذلك، فلا تجوز المعاملة.
للتصحيح، يمكن: 1. إرسال العملة لأهلك ليصرفوها بأنفسهم. 2. دفع عملة بلدك ليوصلها الشخص لأهلك بنفسها مقابل عمولة (وكالة بأجرة). 3. دفع عملة بلدك على سبيل القرض، فيوصل مثلها لأهلك (السفتجة). 4. تحقيق التقابض باجتماع المتعاقدين ووكيليهما في وقت واحد، فقبض الوكيل كقبض موكله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18180
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18180
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي