ما حكم شراء سلع ببطاقات الائتمان، مع تسديد المبلغ بالتقسيط المشتمل على فائدة؟
في استخدام البطاقة الائتمانية غير المغطاة يعتمد على مدى توفر الضوابط الشرعية فيها. فالبطاقات الصادرة عن البنوك الإسلامية والتي لا تتضمن محذوراً شرعياً جائزة. أما البطاقات التي تصدرها البنوك الربوية، أو يترتب على استعمالها محذور شرعي كالفوائد الربوية، فلا يجوز التعامل بها إلا . وقد قرر المجمع الفقهي أنه لا يجوز إصدار البطاقة أو التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى لو عزم حاملها على السداد ضمن فترة السماح. ويجوز إصدار البطاقة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل ، ويجوز أخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، وأخذ عمولة من التاجر بشرط أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بنفس سعر النقد. السحب النقدي جائز إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعتبر من الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته. كما لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181826
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181826
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي