ما حكم من يسرقون الناس، ويخطفون النساء ويعتدون على الأعراض تحت تهديد السلاح؟
الجرائم التي يقوم بها بعض عديمي تُعرَف بـ "حد الحرابة" أو "قطاع الطريق"، وعقوبتها شديدة في الشرع، كما جاء في قوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) المائدة/33.
وقد بيَّن مجلس هيئة كبار العلماء أن جرائم الخطف والسطو هي من ضروب المحاربة في الأرض فساداً، سواء كان ذلك على النفس، المال، أو العرض، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق. ويرى المجلس أن حرف "أو" في الآية الكريمة للتخيير. ويتولى القضاة إثبات نوع الجريمة فيها بالقتل، أو الصلب، أو قطع اليد والرجل من خلاف، أو النفي من الأرض، مع مراعاة واقع المجرم وظروف الجريمة، وما يحقق المصلحة العامة، إلا إذا كان المحارب قد قتل، فيتعين قتله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20823
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20823
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي