هل ارتكبت المنتقبة ذنبًا بنزعها النقاب للتصوير من أجل حصول أختها على منحة دراسية، وهل يلزمها كفارة لذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على المرأة في كشف وجهها كتصوير لمصلحة راجحة، ولا تأثم بذلك، بل تؤجر الفتاة على مساعدة أسرتها. وإن تعمدت كشف وجهها حيث لا يجوز، فعليها والاستغفار فقط، وليس عليها كفارة صيام أو غيره، وعليها في تعلم العلم الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193959
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193959
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي