هل تعد عملية شراء حاسوب بتمويل من مؤسسة أو بنك، حيث يقوم المستفيد بتقديم فاتورة للبنك الذي يوافق على الشراء ويسدد للبائع، ثم يسدد المستفيد للبنك أقساطًا بزيادة محددة، من قبيل المرابحة، وما الفرق بينها وبين الفتوى رقم 1608، وإذا لم تكن مرابحة فما هو الحل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تختلف الشرعية للآمر بالشراء عن الصورة المذكورة في السؤال؛ فالمرابحة الشرعية تتطلب أن يتملك البنك أو المؤسسة السلعة أولًا، ثم يبيعها للمشتري بسعر محدد وبالتقسيط. أما الصورة المذكورة في السؤال فهي قرض ربوي بفائدة، حيث يقرض البنك المستفيد ثمن السلعة دون تملكها. لذا، إن أمكن إبطال المعاملة ورد الحاسوب، فذلك هو الأفضل، وإلا فيجب الاستغفار .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72958
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72958
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي