هل عليَّ إثم إذا استخدم الموظفون برنامج الرواتب -الذي قمتُ ببرمجته- في معاملة المرابحة الإسلامية، مع العلم أنني لا أستطيع إيقاف استخدامهم للبرنامج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في بيع إذا انضبط بالضوابط الشرعية. لا حرج فيما قمت به من البرمجة ولو تضمن شهادة براتب الموظف، فإذا استعملها الموظف لغرض محرم، كالاقتراض ، كان الإثم عليه. وبما أنك قمت بالبرمجة قبل أن تبدأ البنوك بالمرابحة، فلا إثم عليك؛ لأن شهادة الراتب تستعمل لأغراض كثيرة، ولا يتمحض استعمالها في .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19999
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19999
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي