هل يأثم أمين الصندوق وكاتب الشيك والمودع له، إذا كان رصيد البنك لا يغطي قيمة الشيك، ويتم صرف الشيك كقرض للمؤسسة بفائدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التعامل أو الإعانة عليه بأي وجه؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، ولقول النبي ﷺ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ). فكتابة الشيك الربوي وإعانة فاعله تُعرِّض للعن. وكاتب الربا يشمل كاتب وثيقته، وناسخها، ومقيد المبلغ في الدفاتر، والمحاسب الذي يحسب نسبة الربا، فاحذر في هذا الإثم العظيم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19484
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19484
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي