هل يجوز الاشتراك في صندوق تساهم فيه المؤسسة والعمال لمساعدة العمال في تحمل تكاليف العمليات الجراحية لهم أو لأفراد عائلاتهم بنسبة 80% من مبلغ العملية، على ألا تتعدى المساعدة مبلغًا معينًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الصندوق لا يستثمر أمواله في المحرمات فلا حرج في الاشتراك فيه، أما لو كان يستثمر أمواله في المحرمات -مثل إيداعها في بنوك ربوية- فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182278
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182278
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي