العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاشتراك في صندوق تساهم فيه المؤسسة والعمال لمساعدة العمال في تحمل تكاليف العمليات الجراحية لهم أو لأفراد عائلاتهم بنسبة 80% من مبلغ العملية، على ألا تتعدى المساعدة مبلغًا معينًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الصندوق لا يستثمر أمواله في المحرمات فلا حرج في الاشتراك فيه، أما لو كان يستثمر أمواله في المحرمات -مثل إيداعها في بنوك ربوية- فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182278
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي